الزكاة والصدقات
حكم إعطاء الشخص الزكاة لمن ربته منذ صغره ومازال يعيش معها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٦٦٤
السؤال
امرأة ربتني مثل ابنها منذ ولادتي، وأنا أعيش معها حتى الآن.
هل أستطيع أن أعطيها الزكاة؟
شكرا لكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك دفع زكاتك للمرأة التي ربتك، بشرط أن تكون هذه المرأة من مصارف الزكاة، المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
ولو فرضنا أن هذه المرأة من مصارف الزكاة, وأنك تنفق عليها تطوعا منك, فهذا لا يمنع إعطاءها من زكاة مالك, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55778
أما إن كانت تلك المرأة غنية, فلا يجزئك أن تدفع لها زكاتك, وقدبيّنا حد الغنى الذي يمنع الأخذ من الزكاة, وذلك في الفتوى رقم: 118692.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 329014
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
