الصلاة

حكم الصلاة في مسجد بني على قبور مازال فيها عظام ورفات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٦٩٢

السؤال

السادة الأفاضل، مشايخنا الكرام.

ما حكم الصلاة في مسجد تم بناؤه على أرض فيها رفات، تم استخراج جزء منه، ولما وجد أن الرفات كثير، قام مقاول البناء بوضع طبقة من الصلبوخ والرمل، وطبقة خرسانية على الأرضية، وترك باقي الرفات.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز نبش القبور إن كانت عظام الموتى، وأجزاؤهم موجودة لم تَبْلَ، ولا يجوز البناء على القبور؛ لأنها مستحقة لهؤلاء الموتى، ولا تجوز الصلاة في مسجد علم أنه مبني على القبور، وراجع التفصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 140586، 125102، 111368.

وبمراجعة هذه الفتاوى، يتبين لك حكم ما سألت عنه، وأن هذه القبور إن كانت مندرسة بالية، فالبناء على مواضعها جائز، وإلا فلا يجوز ذلك. والواجب إذاً إزالة هذا المسجد، وترك القبور على حالها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 329164

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص