النكاح والطلاق

لا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز الوطء في الدبر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٤٬٩٠١

السؤال

هل صحيح أن سيدنا مالك بن أنس سئل عن إتيان الزوجة في الدبر فقال (الآن اغتسلت منه) وهل صحيح أن أحد الأئمة ربما الشافعي ناظر على عدم حرمة ذلك وهل الآية (نساؤكم حرث لكم ....) نزلت بسبب إتيان سيدنا عمر بن ا لخطاب زوجته في دبرها؟ وما حكم إتيان الزوجة في الدبر إن تعذر إتيانها في القبل لأسباب طبية وذلك لفترة مؤقتة وليس طول العمر؟

نرجو الإجابة يرحمكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإتيان المرأة في دبرها محرم، ولا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز ذلك، وانظر الفتاوى التالية برقم: 15921، ورقم: 22682، ورقم: 24417.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59106

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص