الزكاة والصدقات
زكاة الزيتون والتين والفواكه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٢٥٥
السؤال
بسم الله و الصّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و بعد،
ما هو نصاب الزكاة عن الأشجار المثمرة كالزيتون والعوينة والتين والإجّاص ؟
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير البلاد و العباد.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الزيتون سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 43023، كما تقدم حكم زكاة التين في الفتوى رقم: 28617.
وما بقي من الأنواع التي ذكرت يعتبر من الفواكه، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاتها إلا إذا تم بيعها وحال الحول على ثمنها بعد بلوغه نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 29066.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدرالواجب إخراجه سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 59326
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
