الزكاة والصدقات

حكم إعطاء الزكاة للأم للحج بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٣٦٠

السؤال

هل يجوز أن أعطي زكاتي لأمي كي تحج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إعطاء زكاتك لأمك؛ لأن نفقتها واجبة عليك إن كانت فقيرة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30406، والفتوى رقم: 3515.

هذا بالإضافة إلى أن الزكاة لا تصرف من أجل تأدية الحج أو العمرة -لا للوالدين، ولا لغيرهما-، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين، ومن ذكر معهم في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].

فهؤلاء الأصناف الثمانية المذكورون في الآية، هم أهل الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 32281.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 329491

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص