المعاملات المالية

دفع المصروف للأخ الذي يشتري القات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٤٠٢

السؤال

عندي أخ يأخذ مني مصروفه ويروح يشتري القات ليخزن هل أنا مشارك معه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 13241 أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم القات ما بين محرم ومبيح، وأن أقل أحواله أن يكون من المشتبهات، وأن الذي عليه الفتوى في الشبكة هو القول بالتحريم.

وعليه، فإذا كنت تعلم أن أخاك سيشتري القات بما تعطيه من مال فلا يحل لك أن تعطيه المال، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وبإمكانك أن تعطيه مصروفه عندما يحتاج إلى الأشياء المباحة أولا بأول، أو تعطي أحداً من أهلك مصروفه ليدفعه له عند الحاجة أولاً بأول.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59392

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص