المعاملات المالية

حكم تحميل واستخدام برامج منسوخة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٤٥٥

السؤال

لو سمحتم: لقد حملت برامج مكركة -مقرصنة- نسخة قديمة؛ لأن جهازي لا يقبل النسخ الحديثة، والنسخ القديمة ليست مدعومة الآن من قبل المطور.

هل علي إثم؟ كما أنني أربح منها. هل هذا حرام؟ كما أن لدي نسخة ويندوز أشك أنها مكركة. هل علي إثم في استخدامها، كما أنني طالب علم وأحيانا أحتاج برامج، ولا أستطيع دفع ثمنها. هل يجوز أن أستخدم برامج مقرصنة علمية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا عدم جواز الاعتداء على حقوق المؤلفين وأصحاب البرامج ونحوها بنسخها، أو عمل ما يسمى بالكراك، ولا يجوز استعمالها دون إذن أصحابها، وراجع الفتوى: 71319

وانظر كذلك الفتوى: 291607

وطالب العلم وغيره سواء في عدم جواز الاعتداء على حقوق المؤلفين وأصحاب البرامج، لكنّ بعض أهل العلم يرخّص في ذلك إذا كان للانتفاع الشخصي ولم يكن للتكسب، ولا حرج على من عمل بقولهم إذا كان مطمئناً لصحته. وراجع الفتوى: 117615

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 423502

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص