النكاح والطلاق

من حق الزوجة أن تطلب سكنا خاصا بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٥٤٣

السؤال

ما حكم الزواج بفتاة ترفض السكنى معك في بيت والديك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة أن ترفض السكن مع أبي الزوج وأمه وأقاربه، وأن تطلب سكناً خاصاً بها، قال أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يُسْكِنَها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنها ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل نقلاً عن ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر، لم يكن له أن يُسكِنها معهم. انتهى.

وبه تعلم أن من حقها أن ترفض السكن في بيت والدي الزوج.

وعليه، فلك الزواج بها، ويجب عليك أن تسكنها في بيت خاص بها، أو ترضيها بالسكن مع أبويك إن كنت غير قادر على ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59444

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص