الطهارة

حكم تغيير الجبيرة بعد غسل الجنابة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٥٤٨

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. وبعد:

أيها الأخوة: ذكر الفقهاء المسح على الجبيرة وعلى الخف وعلى الجورب فبالنسبة للجبيرة إذا اغتسل من الجنابة ومسح على الجبيرة ثم بعد ذلك غير الجبيرة، فهل يعيد الغسل أم يمسح على الجبيرة فقط، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مسحت على الجبيرة في غسل الجنابة وأردت تغييرها لجعل دواء مثلا فيكفيك أن تردها وتمسح عليها وغسلك صحيح، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة وقرطاس وعمامة اختياراً أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسح، وإن كان السقوط في صلاة بطلت وردها ومسح. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59451

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص