الطهارة
حكم الدم الزائد عن عادة المرأة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٥٥٣
السؤال
لقد ظلت العادة الشهرية عندي مدة 14 يوما على غير عادتها وبالتالي لم أصل في هذه المدة ، فهل علي قضاء الأيام الزائدة عن الأسبوع؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة الشهرية عند المرأة قد تزيد مدتها عما كانت عليه من قبل، ويكون الدم الزائد حيضا ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها ففيه تفصيل لا حاجة لذكره هنا، لأن الدم الذي جاءك لم يزد عن خمسة عشر يوما، وبالتالي فهو حيض ويمنعك من الصلاة والصوم وسائر ما يمنع منه الحيض. وعليه، فما فعلته صحيح ولله الحمد.
والله اعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 59460
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
