الصلاة

الصلاة خلف السكران

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٥٥٩

السؤال

هل تجوز إمامة السكران، وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإمامة السكران في حال غياب عقله لا تصح فمن صلى خلفه فصلاته باطلة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى وهو حنبلي: ولا تصح إمامة سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره. انتهى.

وقال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم سكران لا يعقل فمثل المجنون. انتهى.

وقال الإمام مالك في المدونة: لا يؤم السكران، ومن صلى خلفه أعاد. انتهى.

وتصح إمامته إذا كان سليم العقل، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة، وأجزأت من صلى خلفه. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 15191.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59470

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص