أحكام متنوعة

حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٦٨٥

السؤال

نعلم أن التبني حرام. ولكن إذا ربى الأبوان ولدا ليس لهما. فكيف يضيفان اسمه في المدارس، والجامعات، وعند المراجعات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الطفل المتبنى إن كان له نسب معروف، أُلحق به، وإن لم يكن له نسب معروف، يمكن أن ينسب نسبة عامة، فيقال فلان بن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، فيُجْمَع بذلك بين المصلحتين، نعني أن يرفع الحرج، ويحقق الغرض، وفي الوقت ذاته يؤمن اختلاط الأنساب، وضياع الحقوق، ونحو ذلك من المحاذير التي تترتب على النسبة الباطلة.

وتحقيق المصالح المشار إليها وغيرها، يمكن أن يكون بهذه النسبة العامة التي ذكرناها.

وإذا كان هنالك شيء من العوائق، يمكن مراجعة الجهات القانونية، التي قد تعين في سبيل تيسيرها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 329728

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص