الصلاة

حكم إمامة صاحب السلس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٧٠٤

السؤال

إمام مصاب بسلس البول يعني دائم البول مستمر نزوله ولكن المشكلة انه كبير في السن حوالي 90 سنة الله يختم لنا وله بخير ، ولا ينزل تلك الملابس التي عليه وموجود عليها نجاسة البول فهل تجوز صلاته وصلاة من خلفه وفقكم الله .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصاحب سلس البول صلاته صحيحة بشرط أن يكون قد بذل جهده في الاحتراس من النجاسة عن طريق غسل المحل جيدا وتعصيبه بخرقة ونحوها، وراجع الفتوى رقم: 3224.

وإمامة صاحب سلس البول ونحوه محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: لا تجزئ إمامته إلا بمثله من أصحاب السلس، في حين أن بعضهم يجيز إمامته، والبعض الآخر يرى جواز إمامته مع الكراهة.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 7507.

ولا يخفى أن الاحتياط والورع عدم إمامته لغيره من الأصحاء خروجا من خلاف أهل العلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59522

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص