المعاملات المالية
حكم القرض الربوي بحجة عدم التعرض للحرج بسؤال الناس
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٧١٧
السؤال
ما حكم الشرع في استدانة مبالغ قليلة عند الضرورة من البنوك (بفائدة) بدلا من سؤال الناس والتعرض للحرج خاصة وأنه مع نظام الماكنة المتبع حالياً في البنوك فنحن لا نتعامل مع بشر للاستدانة؟ شكراً لكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة قليلة كانت أو كثيرة حرام مطلقاً، فلا يحل إلا في حالة الضرورة، وليس من الضرورة الحرج الذي يجده المقترض عند الاقتراض، وإنما الضرورة أن يبلغ المكلف حداً إذا لم يتعاط فيه الربا هلك أو قارب على الهلاك، أو وقع في مشقة زائدة يصعب تحملها عادة، وراجع الفتوى رقم: 23860.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 59539
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
