المعاملات المالية

طلب الغني كفنا من المسجد بين الجواز وعدمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٨٢٢

السؤال

هل يجوز للمقتدر أخذ كفن من المسجد؟ وهل يجب عليه ردّ مثله لاحقًا؟ وكيف يتصرف القائم على المسجد إذا طلب المقتدر كفنًا؟

وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتصرف في مثل هذا الكفن، فرع لشرط المتبرع به، فإن حصر الانتفاع به في الفقراء أو غير القادرين، فلا يجوز للقادر أخذه، ولا يجوز للقائم على أمر المسجد صرفه له، وإن لم يشترط المتبرع ذلك -لا نصًا ولا عرفًا- بل وضعه لينتفع به عموم الناس، فلا حرج في أخذ القادر له، أو صرفه له. وإن اشترط في حق القادر أن يرد بدله، جاز صرفه له على أن يرد بدله.

وإن كان هذا الكفن قد اشتري من أموال الصدقات التي تجمع في المسجد، فلا يجوز صرفه إلا لمن يصح صرف الصدقات إليه، وهم الفقراء والمحتاجون، وانظر للفائدة الفتويين: 457918، 349522.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 509005

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص