المعاملات المالية

حكم قيام أمين الخزينة بإقراض الموظفين بدون إذن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٨٥٣

السؤال

أعمل في إحدى الشركات أمين خزينة، فهل يجوز لي أن أقرض الموظفين دون علم المخول له السماح بهذا القرض أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للسائل أن يتصرف في ما استؤمن عليه من أموال إلا في حدود ما أذن له فيه، وإلا كان في تصرفه هذا خيانة للأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

وهذا يشمل كل أنواع التصرف حتى أعمال الخير كإقراض المحتاجين وإغاثة الملهوفين، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 76665، ورقم: 11194.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 145251

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص