المعاملات المالية

حكم الإعانة على تركيب ماكينات الصراف الآلي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٨٧٩

السؤال

أعمل في تجميع معلومات عن فنادق لشركة تقوم بتركيب ماكينات الصراف الآلي، فما حكم ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المكينات تتبع لبنوك ربوية لم يجز العمل في شيء يسهل إقامتها وانتشارها لما تقرر من النهي عن الإعانة على الإثم، كما في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وكل ما يسهل خدمات البنك الربوي فيه نوع إعانة ولذلك يحرم العمل في مثل هذا الأمر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 145319

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص