المعاملات المالية

أخذ نسبة مئوية مقابل الوساطة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٩٠٦

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

استدراك للسؤال السابق :

السؤال 4 - هل يجوز للوسيط بين التاجر و صاحب السجل التجاري و في أغلب الأحيان يكون المحاسب أن يأخذ نسبة مئوية في الوساطة و نظير الخدمة التي قدمها لكل من التاجر الذي هو في أمس الحاجة لمن يخرج عنه عن طريق الكشف ( الفوترة ) ، و لمن يحتاج إلى المصاريف لتغطية مداخيله ، و كذا قيامه بإنجاز الكشوف ( الفواتير ) ؟

قد عرضت من قبل 3 أسئلة و هي تمثل صور هذه المعاملة .

و السؤال : في أي الصور السابقة يجوز للوسيط أو المحاسب أخذ نسبة مئوية ؟

و جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم:59664

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59658

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص