المواريث

مات عن أب وأم وزوجة وأخ شقيق وخمس أخوات شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٥٬٩٩٣

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أب)

(أخ شقيق) العدد 1

-للميت ورثة من النساء:

(أم )

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 5

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن له وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم كما يلي:

لأمه السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم، والزوجة، فهو للأب -تعصيبا- ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. والإخوة هنا حاجبون، ومحجوبون.

قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

وفيهمُ في الإرث أمر عجبُ لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا

فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب؛ لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للأم سدسها: سهمان، وللزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. تبقى سبعة أسهم، هي نصيب الأب. وانظر الجدول التالي:

أصل التركة

12

أب

7

أم

2

زوجة 1

3

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 329869

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص