النكاح والطلاق

من قال: علي الطلاق بالثلاثة أكون كذا إذا فعلت كذا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٣٠٢

السؤال

إذا قال رجل: علي الطلاق بالثلاثة أكون ابن كلب إذا فعلت كذا، وفعله، فهل بوقوع اليمين يكون قد التصقت به السبة ولا شيء عليه وتكون هذه الصيغه خارج نطاق اختلاف العلماء في أمر يمين الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بهذه الصيغة فحكمه حكم الحالف بالطلاق ألا يفعل كذا، لأنّه لا يريد بهذه الكلمة إلا إبعاد نفسه عن الفعل الذي يحلف بالطلاق على الامتناع منه، فإذا فعل هذا الأمر حنث في يمينه، وجرى فيه الخلاف المعروف في حكم الحلف بالطلاق، وجمهور أهل العلم على أنه يلزمه الطلاق الثلاث عند الحنث.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 330085

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص