النكاح والطلاق

حكم إبراز هوية المرأة عند الاشتراك في بعض خدمات الهاتف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٣٠٣

السؤال

والدة زوجتي تريد أن أشترك لها في باقة هاتف، وهي سيدة ترتدى النقاب، من أجل أن أشترك لها في الباقة لا بد أن أعطي صاحبي ـ وهو المتخصص في عمل الباقة ـ صورة بطاقة الرقم القومي، ولن أخبره بأن تلك السيدة هي والدة زوجتي، فما رأيكم؟ وهل أشترك لها في الباقة أم أعتذر لها عنها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا داعي للاعتذار لأمّ زوجتك عما وكلتك فيه من الاشتراك في الباقة، فليس في إعطاء بطاقتها للموظف المسؤول ما يقتضي المنع من هذا الأمر، حتى لو أعلمته بأنّها أمّ زوجتك، فالنظر إلى وجه المرأة عند الحاجة جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 41873.

وأحرى بالجواز النظر إلى الصورة عند الحاجة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 330088

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص