المواريث
حكم هبة ثواب الصدقة لشخص أجنبي عن الواهب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٣٣٣
السؤال
هل يجوز إخراج صدقة جارية عن متوفى من مال شخص لا يمت له بصلة قرابة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثواب الصدقة يصل إلى الميت وينتفع به بإجماع العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 140832.
وسواء كان من يهب الصدقة للميت من قرابته، أو كان أجنبياً عنه، ولذلك مزيد تفصيل في الفتوى رقم: 121173.
وعليه، فلا حرج في هبة ثواب الصدقة الجارية لهذا الميت وإن كان واهب الصدقة لا يمت للميت بصلة قرابة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 145553
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
