الزكاة والصدقات

إعطاء القائم بجمع التبرعات أجرة مما جمع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٣٥٥

السؤال

أريد رأي الدين في أمرين

1- نحن هنا في أمريكا بصدد بناء مسجد جديد و لكي نقوم بذلك فلابد من تعيين مدير لمشروع لكي يطوف الولايات المختلفة ويجمع الأموال اللازمة لإتمام المشروع و هذا المسؤول سيكون متفرغا تماما للمشروع و سوف يحدد له راتب معين و سؤالي هو هل يجوز لنا أن ندفع له راتبه من المال الذي سيجمع علما بأن هذا الراتب محدد و ليس له علاقة بما سيجمعه أي أنه ليس نسبة مما سيجمعه بل هو محدد ومتفق عليه فهل يجوز لنا ذلك

2-هنا في المسجد قد يحدث و يصاب شخص ما وقد يقوم بمقاضاتنا مما يستلزم معه أن ندفع له أموالا كثيرة لا نستطيع دفعها و سؤالي هو هل يجوز لنا أن نتعاقد مع إحدى شركات التأمين على أن ندفع لها مبلغا من المال سنويا وتقوم هذه الشركة بتحمل ما قد يحدث

أرجو سرعة الإجابة و جزاكم الله كل خير

أخوكم ـ أحمد كامل

نائب رئيس مسجد النورـ نورمان ـ أوكلاهوماـ أمريكا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إعطاء القائم بجميع التبرعات للمسجد أجرة مما جمعه لأن عمله هذا لمصلحة المسجد، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع وما هو قريب منه تراجع الفتوى رقم: 50816.

وأما عقد التأمين مع الشركة بالصفة المذكورة في السؤال فلا يجوز، لما فيه من الغرر والجهالة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 472.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59838

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص