الأيمان والنذور

تدفع كفارة اليمين من مال الحالف الخاص

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٣٦٩

السؤال

سؤالي عن كفارة اليمين. لا زلت أدرس وأعيش مع والدي فهل أخرج الكفارة مما في بيتنا من طعام أم من مصروفي الشهري الخاص.

جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوجب على الأخت السائلة أن تدفع كفارة اليمين من مالها الخاص، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم ثلاثة أيام، وكنا قد ذكرنا مقدار كفارة اليمين وما يجب فيها في الفتويين التاليتين: 204، 20196. فليرجع إليهما، فإن أذن لها أبوها في إخراج الكفارة من ماله فلا حرج في ذلك، وإن لم يأذن فلا يجوز إخراجها من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني في سننه، والحديث في سنن البيهقى بلفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 59859

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص