الأيمان والنذور
هل تنعقد اليمين بقول حد بيني وبين كذا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٤١٣
السؤال
شخص كان في مناسك الحج وهو في الحرم قال حد بيني وبين المحل الذي كنت أشتغل فيه
أن أرجع إليه. وهو محل مواد تنظيف. وبعد رجوعه من مناسك الحج إلى أهله رجع إلى المحل
أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نطق به الشخص المذكور لا يعتبر يمينا منعقدة، وبالتالي، فلا تلزمه كفارة، لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وهو يتكلم عن اليمين: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى.
وعليه، فهذا اللفظ المذكور لا يعتبر قسما ولو حصل في الحرم أثناء الحج. وراجع الفتوى رقم: 14172.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 59934
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
