أحكام متنوعة
النهي عن خروج المرأة وقد وضعت مواد التجميل
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٥١٠
السؤال
ما حكم وضع بعض مواد التجميل على الوجه لحمايته من الشمس فقط، وهل يجوز ذلك في العمل؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به السائلة الكريمة هو أن تتجنب وضع هذه المواد عند خروجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء إذا خرجن إلى المسجد: .... وليخرجن تفلات. رواه أحمد.
فإذا كانت المرأة الخارجة إلى بيت الله تعالى للعبادة منهية عن الزينة ووضع الطيب لئلا يلفت انتباه الأجانب فأحرى أن يوجه النهي إلى من خرجت إلى غيره عن وضع مواد التجميل، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 22657.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 59989
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
