أحكام متنوعة
من مسائل الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٥١٩
السؤال
نحن إخوة من أب واحد وأم واحدة وأرضعت أمنا ابن عمنا رضاعا كاملا وبعدها توفيت.ثم تزوج أبونا من امرأة أخرى فولدت معه طفلا فلما كبر أراد أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع، نطلب من فضيلتكم أن توضحوا لنا هل يجوز لأخينا من أبينا أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع ؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن عمكم المذكور رضع من لبن أمكم خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه لا يجوز لأخيكم من الأب أن يتزوج ابنته وذلك لأنها بنت أخيه من الرضاع، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتراجع الفتوى رقم: 39879. لبيان حكم لبن الفحل .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 60001
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
