الأيمان والنذور
من نذر أن يذبح لفلان فهل يصح نذره وهل يلزمه الوفاء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٥٥٨
السؤال
نذز زوجي لولدي إن شفي من مرضه ليذبحن خروفا لأبي الفضل العباس رضي الله عنه هل الصيغة صحيحة وتوجب عليه الوفاء بالنذر مع العلم أن ولدي شفي بإذن الله تعالى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الصيغة تدخل في النذر لغير الله تعالى وهو من الشرك الممنوع تنفيذه والوفاء به كما بسطنا في الفتوى رقم: 101166، والفتوى رقم: 70727.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 145649
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
