النكاح والطلاق
قال لزوجته: "لو لم ترجعي تكونين طالقًا" ولم ترجع، ثم قال: "أنت طالق" فكم طلقة وقعت؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٦١٢
السؤال
إذا قال الزوج: "لو لم ترجعي إلى بيتي تكونين طالقًا" ولم ترجع الزوجة، فهكذا وقعت أول طلقة، وبعد محاولات الزوج في استرضائها التي باءت بالفشل، فقال لها في الهاتف: أرجعتك دون موافقة الزوجة، أو معاشرتها، أو شهود على ردها، ثم طلبت منه الطلاق مرة ثانية لاستحالة العشرة بينهما، فقال لها: "أنت طالق" فهل وقعت طلقتان؟ أم تحسب واحدة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" طلاق صريح ناجز لا إشكال فيه، فإن كان طلقها قبل ذلك فقد أوقع طلقتين عليها، وما دام لم يستكمل الثلاث فله رجعتها قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، ولا علمها، وانظري الفتوى رقم: 106067.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 243526
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
