أحكام متنوعة

حكم إعطاء الاسم لآخر لفتح مؤسسة تجارية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٦٢١

السؤال

طلب مني ابن عمي أن أعطيه اسمي ليفتح به مؤسسة تجارية، لأن النظام لا يسمح له بفتح المؤسسة باسمه، فهل يجوز أن أعطيه اسمي بدون بمقابل مالي؟ وما حكم الأموال التي يكسبها من وراء اسمي؟.

أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في ذلك تحايلا ولا غشا، فلا حرج فيه، وأما إذا اقتضى ذلك تحايلا وغشا للجهات الرسمية، فلا تجوز لك إعانته عليه، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والقوانين التي تنظم شؤون العمال: على المسلم مراعاتها، طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعًا، وللمزيد في تقرير هذا المعنى انظر الفتوى رقم: 7560 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 243565

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص