الطهارة
حكم الصلاة بملابس فيها دم من الحيوانات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٦٨٥
السؤال
أفتونا هل تجوز الصلاة بملابس فيها دم من الغنم أو البقر أو شيء من الحلال أو من الحرام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، والدم المسفوح نجس سواء كان من إنسان أو من بهيمة مأكولة كالغنم والبقر، أو غير مأكولة كالبغل والحمار الأهلي، ولا يعفى إلا عن اليسير منه، وقد بينا قدر اليسير في الفتوى رقم: 18639.
وكذلك يعفى عن الدم الذي يجري في عروق اللحم المذكى ذكاة شرعية.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 60028
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
