الصلاة
قراءة المأموم الفاتحة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٧١٢
السؤال
هل يجوز للمصلي خلف إمام أن يكمل قراءة الفاتحة قبل أن ينتهي الإمام منها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي للمأموم أن لا يسرع في قراءته بل يقرأ قراءة متوسطة تتلاءم مع قراءة إمامه، ولو أكمل الفاتحة قبل إمامه فلا شيء في ذلك، لكن لو أكملها قبل شروع الإمام فيها فقد ذكر النووي قولا بالبطلان مع أن الصحيح عدمه. قال في المجموع: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما فثلاثة أوجه، الصحيح لا يضر، بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الثاني: تبطل به الصلاة. الثالث: لا تبطل لكن لا تجزئ بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 60071
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
