النكاح والطلاق

هل يلزم المرأة أن تصل أهل زوجها وتخدمهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٦٬٨٦٥

السؤال

وصل الحال بأهل زوجي بعد تلفيقهم التهم لي إلى أن يسبوني ويتهموني بالسحر وللأسف زوجي سلبي لم يحرك ساكنا طوال 8 سنوات ويتهمني بالقصور تجاه أهله الذين لا يرضون أبدا سئمت من المحاولات في إرضائهم ويخبرني أن من حقوقه خدمة أهله، وكلما زادت صلتنا بهم زادت مشاكلنا لتدخلهم في شؤوننا ويصل به الحال أنه يضربني أمامهم، مع العلم أنني أسكن في بيت مستقل، ولكن مشاكلهم تزيد عند زيارتهم بتلفيق التهم وحوك المؤامرات وللأسف عندما أطلب منه أن يكون مع الحق يقول هذا أمي وأبي جنتي وناري فأستشهد له بالآية الكريمة: يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين.

فهل يجب أن أصلهم؟ مع العلم أن صلتهم تؤدي بنا إلى الطلاق، لأنهم يقومون بالسحر وتلفيق التهم لي، وإنني ـ والحمدلله ـ امرأة صالحة لم أقصر في حقوق زوجي وبيتي نهائيا وهو يعترف بذلك.

أفيدوني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المرأة خدمة أهل زوجها، فليس لزوجك أن يلزمك بذلك، لكن إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تحمدين عليه، وانظري الفتوى رقم: 66237

كما أنه لا تلزمك زيارتهم، أو صلتهم إذا كانوا من غير أرحامك، ولا سيما إذا كان يلحقك ضرر بالتعامل معهم ولا حقّ لزوجك في إجبارك على زيارتهم والحال هكذا، لكن ننبهك إلى أنّ إحسان الزوجة إلى أهل زوجها وتغافلها عن زلاتهم من تمام الإحسان إلى الزوج ومن مكارم الأخلاق، فإذا أمكنك صلة أهل زوجك من غير ضرر يلحقك فهو أولى وأفضل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 145899

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص