المعاملات المالية

حكم قبول مكافأة من قرض ربوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬١٤٦

السؤال

تريد الشركة التي أعمل بها أن تكافئني بأن تشتري لي سيارة جديدة على أن أدفع النصف وتتحمل الشركة النصف الآخر ولقد علمت أن الشركة سوف تقترض المبلغ الذي سوف تدفعه من أحد البنوك الربوية على أن تسدده على أقساط شهرية أما أنا فسوف أدفع نصف السيارة من مالي ولن أقترض إن شاء الله. والسؤال: هل أرفض هذه المكافأة بعدما علمت بموضوع القرض أم بماذا تنصحوني؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تقبل بهذه المكافأة لما في ذلك من إقرار التعامل الربوي والمعاونة على إتمامه، وقد قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {التوبة:71}. وقال عز من قائل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وراجع الفتوى رقم: 37958.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 60334

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص