المعاملات المالية

العمل في شركة تصنع برامج لشركات التأمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬١٦١

السؤال

هل يجوز العمل في شركة تصنع برمجيات حاسوبية مخصصة لشركات التأمين . أي أن حرفاء هذه الشركة كلهم شركات تأمين تجاري . وهل يدخل هذا في باب التشجيع على المنكر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري بأنواعه عقد محرم لاشتماله على الغرر والربا والقمار , وقد سبق أن فصلنا ذلك , وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه , فراجع الفتوى رقم : 7394.

فإن كانت الشركة المسؤول عنها لا تتعامل إلا مع شركات التأمين التجاري فلا يجوز العمل بها , لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان , وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28018,76508,67513.

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 145999

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص