المعاملات المالية
العمل في شركة تصنع برامج لشركات التأمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬١٦١
السؤال
هل يجوز العمل في شركة تصنع برمجيات حاسوبية مخصصة لشركات التأمين . أي أن حرفاء هذه الشركة كلهم شركات تأمين تجاري . وهل يدخل هذا في باب التشجيع على المنكر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بأنواعه عقد محرم لاشتماله على الغرر والربا والقمار , وقد سبق أن فصلنا ذلك , وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه , فراجع الفتوى رقم : 7394.
فإن كانت الشركة المسؤول عنها لا تتعامل إلا مع شركات التأمين التجاري فلا يجوز العمل بها , لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان , وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28018,76508,67513.
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 145999
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
