النكاح والطلاق

عدة المطلقة أثناء النفاس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬١٦٩

السؤال

المرأة الحامل لو طلقت عدتها حتى تضع حملها، ماذا لو طلقت وهي نفساء هل ثلاثة قروء كالمرأة العادية أم بطهرها من النفاس أم ماذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولاً على أن الطلاق قبل الطهر من دم النفاس هو من الطلاق البدعي المحرم، لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 109920.

والمطلقة أثناء النفاس لا تبدأ عدتها إلا بعد الطهر منه ولا تخرج من عدتها إلا بثلاث حيضات.

جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والنفاس لا يُحسب، لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقاً. انتهى.

وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 146023

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص