النكاح والطلاق
تحريم زواج الرجل من بنت زوجته المدخول بها.
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬١٧٨
السؤال
أمي تزوجت مرتين، الزوج الأول هو أبي وأنجبت منه أنا فقط، ثم تزوجت من زوجها الثاني وأنجبت منه 4 بنات. السؤال هو هل يجوز أن يتزوج أبي أختي من أمي ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المحرمات بسبب المصاهرة ربيبة الرجل وهي بنت زوجته من غيره، فإذا كان قد دخل بأمها، فإن الربيبة تحرم عليه تحريمها مؤبدا، قال تعالى في شأن المحرمات من النساء : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء : 23} . وراجعي الفتوى رقم 8081.
وبناء على ما تقدم فلا يجوز لأبيك الزواج من بنت زوجته السابقة التي هي أختك من جهة الأم لأنها بنت زوجته المدخول بها.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 146049
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
