الزكاة والصدقات

صرف الزكاة في مشروع محو الأمية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٣٧٢

السؤال

هل يجوز الصرف من زكاة المال على مشروع محو الأمية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تصرف الزكاة إلا إلى الأصناف المحددة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف إلى غيرهم، وهذه الأصناف هي المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

وعليه فلا يصح أن تصرف في مصالح مشروع محو الأمية وإذا أراد الشخص أن يساهم في ذلك فهو أمر حسن، ولكنه يكون من ماله، لا من مال الزكاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 60442

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص