النكاح والطلاق
خروج المرأة إلى السوق بمفردها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٣٨٢
السؤال
ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها:
1- أن تكون غير مخشية الفتنة.
2- أمن الطريق من توقع المفسدة.
3- أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم.
4- الالتزام بالحجاب التام .
5- أن يأذن الزوج بالخروج.
فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعيناً إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين: ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56678.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 60452
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
