الأيمان والنذور

واجب من حلف بالله كاذبا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٤٥٢

السؤال

في يوم من الأيام، حلفت وقلت: والله، لا أريد أن يضرب أبي أخي. وكنت أريد أن يضربه.

هل علي كفارة إن ضربه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أنك قد حلفت بالله تعالى كاذبة, وهذا يمين غموس، تجب منه التوبة، ولا كفارة فيه عند الجمهور، وإن أردت الاحتياط؛ فلتكفري كفارة يمين, كما ذكرنا في الفتوى:110773.

فبادري بالتوبة إلى الله تعالى, ولا تعودي لمثل هذه اليمين الكاذبة. وانظري الفتوى: 172205، لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 424726

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص