الطهارة

حكم الغطاء إذا أصابه مني أو مذي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٥٨٢

السؤال

أريد أن أعرف حكم الدين في الغطاء الذي يتغطى به الشخص الذي قام بعمل العادة السرية؟

وماذا يجب عليه فعله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال ليس واضحا، وعموما نقول: الأصل طهارة ما يتغطى به الإنسان، ما لم يتيقن وصول نجاسة إليه. وعلى فرض إصابة الغطاء بالمني، فإن الراجح عندنا طهارته، إلا أنه يستحب غسله إن كان رطبا، وفركه إن كان يابسا.

أما إن أصابه مذي، فإنه يتنجس به، ويجب غسل الموضع الذي أصابه. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 221995 وما أحيل عليه فيها.

وقد بينا حرمة تلك العادة السيئة، كما ذكرنا بعض النصائح المعينة على تركها في الفتاوى أرقام: 76495، 7170، 164945، 225073، 110232، 65187، 194891وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 244105

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص