المواريث

مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٦٦٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أخ من الأب) العدد 2

(أخ من الأم) العدد 1

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(أخت شقيقة) العدد 2

(أخت من الأب) العدد 5

(أخت من الأم) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

ولإخوته من الأم الثلث ـ فرضا يشتركون فيه الذكر كالأنثى ـ لتعددهم وعدم وجود أصل ولا فرع للميت، قال الله تعالى عن ميراث الإخوة للأم إذا تعددوا: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

ولا شيء للإخوة للأب، لأنهم عصبة، ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.

وأصل التركة من ستة، وتعول لسبعة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، للأم: ثلاثة أسهم، وللشقيقتين: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما: سبعة أسهم، وللإخوة للأم: ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان، وانظر الجدول:

أصل التركة

6

21

أم

1

3

شقيقة 2

4

12

أخ لأم 3

2

6

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 330850

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص