الزكاة والصدقات

حكم إخراج زكاة التجارة من عينها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٧١٣

السؤال

أبي يعمل صيدليا ولكنه غير ميسور الحال بمعنى أن الإيراد يكفى فقط للطعام والشراب، فهل يجوز له إخراج زكاة المال من الأدوية؟ أرجو الإيضاح.

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور أهل العلم بل لا بد أن تخرج من قيمتها، وأجاز طائفة من أهل العلم إخراج أعيان من عروض التجارة لا سيما للحاجة. وراجع الفتوى رقم: 52501.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 60634

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص