أحكام متنوعة
عدم مشروعية كشف المرأة وجهها أمام الأجانب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٨٧١
السؤال
بشأن الفتوى رقم: 145271 كان قصدي بالخمار غطاء الوجه فأنا مختمرة غطاء الوجه ولم أقصد خمار الرأس. فهل أكسب إثما في حال خلعه، والتزامي بالضوابط الشرعية أي لن أتبرج ولن أضع المكياج.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب، وقد سبق بيان ذلك وترجيح القول بالوجوب في الفتوى رقم: 5224 . وعليه، فلا يجوز لك كشف وجهك أمام الأجانب.
وأما على القول بجواز كشف الوجه عند أمن الفتنة فلا حرج عليك في خلع غطاء الوجه حينئذ ، لكن لا شك أن ستر الوجه أفضل لما فيه من تمام الصيانة وكمال الاحتشام والتشبه بأمهات المؤمنين .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 146433
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
