المعاملات المالية

من كان عنده برامج منسوخة ثم علم عدم جواز استعمالها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٨٧٧

السؤال

لدي ألعاب قديمة (سيديات)، لا تحتوي على محرمات، ولكن كنت أشتري ألعابا منسوخة أعني (ليست أصلية ) وقرأت أنه لا يجوز شراء المنسوخ. سؤالي ماذا أفعل بهذه الأشياء المنسوخة؟ وهل يجوز أن ألعب بها ؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأقراص المنسوخة إذا لم يأذن فيها أصحابها فلا يجوز استعمالها لما في ذلك من الاعتداء على حقوق الآخرين، وراجعي في ذلك الفتويين: 64612، 134344.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 146445

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص