الصلاة

الصفة المشروعة لقيام الليل جماعة في غير رمضان

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٩٠٢

السؤال

عندنا إمام مسجد يقوم بالناس في أوقات مختلفة جماعة، وعندنا إمام آخر يعين كل يوم ثلاثاء قيام جماعة، وآخر يقوم في العشر الأوائل من ذي الحجة جماعة. فأيهم صواب؟ وأيهم عمله بدعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا قد بينا مرارا حكم قيام الليل في جماعة، وخلاصة ما ذكرنا أنه سنة في رمضان بلا شك، وأنه يجوز في غير رمضان شريطة ألا يتخذ عادة راتبة وسنة لازمة يشبه فيها غير المشروع بالمشروع.

وبه تعلم أن الإمام الذي يقوم بالناس في أوقات مختلفة أقرب إلى إصابة السنة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها ففيها مزيد فائدة وتفصيل: 136975، 143963، 118516، 116153.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 146509

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص