المواريث

حكم التصدق من مال الميت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٩٠٧

السؤال

هل يجوز لي التصدق بمبلغ من مال عمي الذي تركه بعد وفاته لإمام مسجدنا الذي جاء إلينا من منطقة بعيدة وأقام في منطقتنا لكي يصلي بنا، علما بأن هذا الإمام يتقاضى مرتبا بسيطا جدا لا يكفي لسداد حاجاته التي يريدها، وعندما طلبت مني زوجة عمي التصدق ببعض من مال زوجها المتوفى الذي هو عمي فكرت في تقسيم هذا المبلغ على دفعات كزيادة للمرتب البسيط الذي يتقاضاه هذا الإمام في مسجدنا، علما بأن هذا الإمام محتاج للمال فهو أولا طالب ما زال يدرس وأنتم تعرفون متطلبات الدراسة في هذا العصر، ثانيا أن المال الذي يحصل عليه يرسل جزءا منه إلى أهله الذين يبدو أنهم كذلك متحتاجون للمال.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال لم يعد مملوكا لعمك ـ رحمه الله ـ فإنه قد انتقل إلى ورثته بموته, ولهم حق التصرف في هذا المال كما شاؤوا, ومن شاء منهم أن يتصدق عنه بشيء من المال سواء زوجته أو غيرها جاز ذلك وانتفع هو به بالإجماع، ولتراجع الفتوى رقم: 140832

ومن ثم، فإذا وكلتك زوجته في الصدقة بشيء من مالها عنه جاز ذلك, ويصل ثواب تلك الصدقة إلى الميت، ولا بأس في دفعها على أقساط لهذا الإمام ما دام مستحقا للصدقة، لكن ينبغي استئذان المتصدق بتقسيط الصدقة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 146523

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص