النكاح والطلاق

حكم من أقسم على زوجته أنها لن تكون له زوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٧٬٩٢٢

السؤال

أقسمت برب العزة على زوجتي التي لم أدخل بها بأنها لن تكون لي زوجة بسبب خصام أو سوء تفاهم حدث بيننا، فما الحكم في ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا قصدك بهذه اليمين، فإن كنت قصدت وعيد زوجتك وتهديدها بتطليقها، فهذا لا يترتب عليه طلاق بمجرده، ولا يلزمك أن تنفذ هذا الوعيد، لكن تلزمك كفارة اليمين بالله إذا لم تطلقها في الوقت الذي قصدته بيمينك، أو في آخر زمان إمكان الطلاق ـ وهو موت أحدكما ـ إن كنت لم تعين وقتاً لطلاقها، وعند بعض أهل العلم تلزمك الكفارة بمجرد عزمك على عدم تطليقها، وانظر الفتوى رقم: 203128.

وإن كنت قصدت بهذه اليمين شيئاً آخر فبينه لنا حتى نجيبك عليه إن شاء الله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 331039

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص