أحكام متنوعة
الزواج من بنت العم من الرضاعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٠١٧
السؤال
أنا شاب من سلطنة عمان لما ولد أبي ماتت أمه عند ولادته ولم يجدوا امرأة ترضعه غير جدته أم أبيه وهي التي أرضعته فصار أبي أخا عمه الذي هو الآن عمي وجدي بنفس الوقت عمي لأنه أخو أبي من الرضاعة وجدي لأنه أخو جدي الذي هو أبو أبي .. وعمي عنده بنات وقرر أهلي أن يزوجوني إحدى بناته فهل يجوز أن أتزوج أحدى بناته أم لا يجوز وكيف؟
وشكرا لكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج من بنات عمك من الرضاعة، فكما يجوز الزواج من ابنة العم من النسب يجوز كذلك الزواج من بنت العم من الرضاعة. وهذا واضح.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 60761
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
