النكاح والطلاق
اعتراض المرأة على زوجها بين الإباحة والحرمة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٠٦٨
السؤال
هل يجوز للزوجة الاعتراض على الزوج؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الزوج على زوجته عظيم وقد جعل الله له القوامة عليها , والقوامة تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية, ولذلك فقد أوجب الله على المرأة طاعة زوجها, لكن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة وإنما هي طاعة مقيدة بقيود الشرع وآدابه فهي لا تكون فيما خالف الشرع، ولا تكون فيما يضر بالمرأة أو يحملها فوق طاقتها، كما أنها لا تجب إلا في أمور النكاح وما يتعلق به كما بيناه في الفتوى رقم : 144069.
وعلى ذلك فللمرأة الاعتراض على زوجها إذا أمرها بما يخالف الشرع أو بما لا يلزمها طاعته فيه, لكن ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 146557
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
